فصل: (كِتَابُ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ:)

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(قَوْلُهُ: عَلَى الْمَنْقُولِ إلَخْ) احْتَجُّوا لَهُ بِأَنَّ حَجْرَ الْفَلَسِ دَائِرٌ بَيْنَ حَجْرَيْ السَّفَهِ وَالْمَرَضِ وَكِلَاهُمَا يَنْفُذُ مَعَهُ الْإِيلَادُ وَرُدَّ بِأَنَّهُ امْتَازَ عَنْ حَجْرِ الْمَرَضِ بِعَدَمِ الْحَجْرِ عَلَيْهِ فِيمَا مَعَهُ وَعَنْ حَجْرِ السَّفَهِ بِكَوْنِهِ لِحَقِّ الْغَيْرِ.
(قَوْلُهُ: لَكِنْ رَجَّحَ السُّبْكِيُّ) كَتَبَ عَلَيْهِ م ر.
(قَوْلُهُ: لِمَا مَرَّ أَنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الْوَلَاءِ إلَخْ) لَك أَنْ تَقُولَ: وَالْمُبَعَّضُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الْوَلَاءِ، فَإِنْ قُلْت: لَا رِقَّ بَعْدَ الْمَوْتِ فَيَصِيرُ حِينَئِذٍ مِنْ أَهْلِ الْوَلَاءِ قُلْت: فَيَلْزَمُ مِثْلُهُ فِي الْمُكَاتَبِ، ثُمَّ رَأَيْت الشَّارِحَ بَسَطَ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ أَمْرَ الْقَوْلِ بِنُفُوذِ إيلَادِ الْمُبَعَّضِ.
(قَوْلُهُ: وَمِثْلُهُ اسْتِيلَادُ أَصْلِ أَحَدِهِمَا) لَكِنْ يُعْتَبَرُ هُنَا يَسَارُ الْأَصْلِ أَمْ يَكْفِي يَسَارُ فَرْعِهِ؟ فِيهِ نَظَرٌ وَعِبَارَةُ الْبُلْقِينِيِّ فِي تَصْحِيحِهِ تَقْتَضِي الْأَوَّلَ وَهِيَ: وَلَوْ كَانَتْ الْأَمَةُ مُشْتَرَكَةً بَيْنَ فَرْعِهِ وَغَيْرِهِ نَفَذَ الِاسْتِيلَادُ فِي نَصِيبِ فَرْعِهِ وَيَسْرِي إلَى نَصِيبِ الْأَجْنَبِيِّ إذَا كَانَ الْمُسْتَوْلَدُ مُوسِرًا. اهـ.
وَأَمَّا مَا فِي شَرْحِ الْبَهْجَةِ عَنْهُ أَعْنِي عَنْ الْبُلْقِينِيِّ حَيْثُ قَالَ: وَيُسْتَثْنَى مِنْ اعْتِبَارِ الْيَسَارِ مَا لَوْ كَانَ الْمُسْتَوْلَدُ أَصْلًا لِشَرِيكِهِ فَلَا يُعْتَبَرُ يَسَارُهُ كَمَا لَوْ أَوْلَدَ الْأَمَةَ الَّتِي كُلُّهَا لِفَرْعِهِ قَالَهُ الْبُلْقِينِيُّ. اهـ.
وَمِثْلُهُ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ لِلشَّارِحِ فِي مَسْأَلَةٍ أُخْرَى صُورَتُهَا وَطْءُ الْإِنْسَانِ الْأَمَةَ الْمُشْتَرَكَةَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ فَرْعِهِ فَيَنْفُذُ الْإِيلَادُ إلَى نَصِيبِ الشَّرِيكِ الْأَجْنَبِيِّ، فَإِنْ كَانَ مُعْسِرًا لَمْ يَسْرِ ش م ر.
(قَوْلُهُ: حَيًّا أَوْ مَيِّتًا) أَيْ: وَلَوْ أَحَدَ تَوْأَمَيْنِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ، وَإِنْ لَمْ يَنْفَصِلْ الْبَاقِي مُطْلَقًا لِوُجُودِ مُسَمَّى الْوَلَدِ وَالْوِلَادَةِ.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ لِلْقَوَابِلِ) وَيُعْتَبَرُ أَرْبَعٌ مِنْهُنَّ أَوْ رَجُلَانِ خَبِيرَانِ، أَوْ رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ ش م ر.
(قَوْلُهُ: وَهُنَا مَا يُسَمَّى وَلَدًا) قَضِيَّةُ هَذَا عَدَمُ الِاكْتِفَاءِ بِوَضْعِ الْبَعْضِ كَالْعُضْوِ.
(قَوْلُهُ: بِزَوَالِ مِلْكِهِ عَنْهَا) شَامِلٌ لِصُورَةِ نَذْرِ التَّصَدُّقِ بِثَمَنِهَا لَكِنْ ذَكَرَ السَّيِّدُ السَّمْهُودِيُّ خِلَافَهُ فَإِنَّهُ ذَكَرَ أَنَّهُمَا لَمْ يَتَعَرَّضَا لِذَلِكَ وَأَنَّهُ يَبْعُدُ الْقَوْلُ فِيهِ بِزَوَالِ الْمِلْكِ.
(قَوْلُهُ: لَكِنْ لَمَّا أَوْهَمَ الْعِتْقَ إلَخْ) لَا يُقَالُ: مَا ذَكَرَهُ مَمْنُوعٌ؛ لِأَنَّ الْإِظْهَارَ أَظْهَرُ فِي دَفْعِ هَذَا الْإِيهَامِ؛ لِأَنَّ الْإِضْمَارَ إنْ لَمْ يَكُنْ صَرِيحًا فِي اتِّحَادِ مَرْجِعِ الضَّمَائِرِ حَتَّى يَكُونَ مَرْجِعُ بِمَوْتِهِ هُوَ مَرْجِعُ أَصْلِ أَمَتِهِ كَانَ ظَاهِرًا فِي ذَلِكَ ظُهُورًا تَامًّا قَرِيبًا مِنْ الصَّرِيحِ لِأَنَّ الْأَصْلَ وَالْغَالِبَ اتِّحَادُ الضَّمَائِرِ وَعَدَمُ تَشَتُّتِهَا بِخِلَافِ الْإِظْهَارِ فَإِنَّهُ إنْ لَمْ يَكُنْ ظَاهِرًا فِي اخْتِلَافِ الظَّاهِرِ مَعَ الضَّمِيرِ قَبْلَهُ كَانَ مُحْتَمِلًا لِذَلِكَ احْتِمَالًا قَوِيًّا؛ إذْ لَيْسَ الْأَصْلُ وَالْغَالِبُ اتِّحَادَ الظَّاهِرِ الْمُتَأَخِّرِ مَعَ الضَّمِيرِ قَبْلَهُ؛ لِأَنَّا نَقُولُ الْإِضْمَارُ، وَإِنْ كَانَ صَرِيحًا فِي اتِّحَادِ مَرْجِعِ الضَّمَائِرِ، لَكِنْ لَيْسَ صَرِيحًا فِي اتِّحَادِهِ مَعَ وَصْفِ كَوْنِهَا مِنْهُ فَلْيُتَأَمَّلْ.
(كِتَابُ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ).
(قَوْلُهُ: بِضَمِّ الْهَمْزَةِ) إلَى قَوْلِهِ: مِنْهَا أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ: لَمَّا كَانَ إلَى تَسَمَّحَ وَقَوْلَهُ: كَأَنَّهُ قَرَّبَهُ مِمَّا.
(قَوْلُهُ: بِضَمِّ الْهَمْزَةِ إلَخْ) قَضِيَّتُهُ أَنَّ فِيهِ أَرْبَعَ لُغَاتٍ، لَكِنْ الَّذِي قُرِئَ بِهِ فِي السَّبْعِ ثَلَاثٌ؛ لِأَنَّهُ عَلَى ضَمِّ الْهَمْزَةِ لَيْسَ إلَّا فَتْحُ الْمِيمِ وَعَلَى كَسْرِهَا فَفِي الْمِيمِ الْفَتْحُ وَالْكَسْرُ بُجَيْرِمِيٌّ.
(قَوْلُهُ: تَسَمَّحَ الشَّارِحُ إلَخْ) وَيَحْتَمِلُ أَنَّ الشَّارِحَ أَشَارَ إلَى تَسَمُّحِ الْجَوْهَرِيِّ وَأَنَّ مُرَادَهُ مَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ سم عِبَارَةُ الْبُجَيْرِمِيِّ عَنْ الطَّبَلَاوِيِّ وَلِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ الْمَحَلِّيُّ لَمْ يَنْقُلْ مَا ذَكَرَهُ عَنْ صِحَاحِ الْجَوْهَرِيِّ بَلْ عَنْ الْجَوْهَرِيِّ فَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ قَالَهُ فِي غَيْرِ الصِّحَاحِ لِكَوْنِ كَلَامِهِ لَمْ يَنْحَصِرْ فِي الصِّحَاحِ. اهـ.
وَعِبَارَةُ الْمُغْنِي وَيُمْكِنُ أَنَّ نُسَخَ الْجَوْهَرِيِّ مُخْتَلِفَةٌ وَاخْتَلَفَ النُّحَاةُ فِي أَنَّ الْهَاءَ فِي أُمَّهَاتٍ زَائِدَةٌ، أَوْ أَصْلِيَّةٌ عَلَى قَوْلَيْنِ فَمَذْهَبُ سِيبَوَيْهِ أَنَّهَا زَائِدَةٌ؛ لِأَنَّ الْوَاحِدَةَ أُمٌّ وَلِقَوْلِهِمْ: الْأُمُومَةُ وَقِيلَ أَصْلِيَّةٌ بِقَوْلِهِمْ تَأَمَّهَتْ وَإِذَا قُلْنَا بِالزِّيَادَةِ اُخْتُلِفَ فِيهِ عَلَى قَوْلَيْنِ: أَحَدُهُمَا أَنَّ الْهَاءَ زِيدَ فِي الْمُفْرَدِ أَوَّلًا فَقِيلَ: أُمَّهَةٌ ثُمَّ جُمِعَتْ عَلَى أُمَّهَاتٍ؛ لِأَنَّ الْجَمْعَ تَابِعٌ لِلْمُفْرَدِ وَالثَّانِي أَنَّ الْمُفْرَدَ جُمِعَ عَلَى أُمَّاتٍ، ثُمَّ زِيدَتْ فِيهِ الْهَاءُ وَهَذَا أَصَحُّ قَالَهُ الْجَوْهَرِيُّ. اهـ.
(قَوْلُهُ: فَجَعَلَهَا نَقْلًا عَنْهُ إلَخْ) وَالتَّسَمُّحُ مِنْ حَيْثُ النَّقْلُ عَنْ الصِّحَاحِ وَإِلَّا فَكَوْنُهَا جَمْعًا لِلْأَصْلِ أَوْلَى لِوُجُودِ الْهَاءِ فِيهِمَا بُجَيْرِمِيٌّ.
(قَوْلُهُ: وَكَأَنَّهُ قَرَّ) أَيْ: الشَّارِحُ الْمُحَقِّقُ بِهِ أَيْ: بِالْجَعْلِ الْمَذْكُورِ.
(قَوْلُهُ: مِمَّا قِيلَ: هَذَا الْجَمْعُ إلَخْ) حَكَاهُ الْمُغْنِي عَنْ ابْنِ شُهْبَةَ.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّ مُفْرَدَهُ) وَهُوَ أُمٌّ.
(قَوْلُهُ: وَنَظِيرُهُ سَمَاءٌ وَسَمَوَاتٌ) صَرَّحُوا بِأَنَّ جَمْعَ سَمَاءٍ عَلَى سَمَوَاتٍ مِنْ الْمَقْصُورِ عَلَى السَّمَاعِ سم يَعْنِي فَلَا يُقَاسُ عَلَيْهِ وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ مُرَادَ ابْنِ شُهْبَةَ نَظِيرُهُ فِي الْوُرُودِ عَلَى خِلَافِ الْقِيَاسِ لَا أَنَّهُ مَقِيسٌ عَلَيْهِ.
(قَوْلُهُ: وَيُجْمَعُ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى مَا تَضَمَّنَهُ أَوَّلُ كَلَامِهِ مِنْ أَنَّ أُمًّا يُجْمَعُ عَلَى أُمَّهَاتٍ.
(قَوْلُهُ: لَكِنَّ الْأَوَّلَ) أَيْ: أُمَّهَاتٍ وَقَوْلُهُ: وَالثَّانِيَ أَيْ: أُمَّاتٍ.
(قَوْلُهُ: خَتَمَ) أَيْ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى كِتَابَهُ مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: تَفَاؤُلًا) وَرَجَاءً أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَعْتِقُهُ وَقَارِئَهُ وَشَارِحَهُ مِنْ النَّارِ فَنَسْأَلُ اللَّهَ تَعَالَى مِنْ فَضْلِهِ وَكَرَمِهِ أَنْ يُجِيرَنَا وَوَالِدَيْنَا وَمَشَايِخَنَا وَأَصْحَابَنَا وَجَمِيعَ أَهْلِنَا وَمُحَبِّينَا مِنْهَا مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: وَخَتَمَ) أَيْ: أَبْوَابَ الْعِتْقِ بِهَذَا أَيْ: بَابِ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ.
(قَوْلُهُ: فَهُوَ أَقْوَاهَا) وَالْأَصَحُّ أَنَّ الْعِتْقَ بِاللَّفْظِ أَقْوَى مِنْ الِاسْتِيلَادِ لِتَرَتُّبِ مُسَبَّبِهِ عَلَيْهِ فِي الْحَالِ وَتَأَخُّرِهِ فِي الِاسْتِيلَادِ وَلِحُصُولِ الْمُسَبِّبِ بِالْقَوْلِ قَطْعًا بِخِلَافِ الِاسْتِيلَادِ لِجَوَازِ مَوْتِ الْمُسْتَوْلَدَةِ أَوَّلًا وَلِأَنَّ الْعِتْقَ بِالْقَوْلِ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ بِخِلَافِ الِاسْتِيلَادِ نِهَايَةٌ. اهـ. سم قَالَ ع ش: قَوْلُهُ: أَقْوَى أَيْ مِنْ حَيْثُ الثَّوَابُ وَقَدْ يُؤْخَذُ مِنْ هَذَا أَنَّهُ لَا يَتَرَتَّبُ عَلَى عِتْقِ الْمُسْتَوْلَدَةِ مَا يَتَرَتَّبُ عَلَى الْإِعْتَاقِ الْمُنَجَّزِ بِاللَّفْظِ وَمِنْهُ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَعْتِقُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْ الْعَتِيقِ عُضْوًا مِنْ الْمُعْتِقِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَيُجَابُ إلَخْ) قَضِيَّةُ هَذَا الْجَوَابِ تَقْيِيدُ كَوْنِهِ قُرْبَةً بِقَصْدِ التَّوَسُّلِ لِلْعِتْقِ سم عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالْأَوْلَى أَنْ يَجِيءَ فِيهِ التَّفْصِيلُ السَّابِقُ فِي النِّكَاحِ وَهُوَ إنْ قُصِدَ بِهِ مُجَرَّدُ الِاسْتِمْتَاعِ فَلَا يَكُونُ قُرْبَةً، أَوْ حُصُولُ وَلَدٍ وَنَحْوُهُ فَيَكُونُ قُرْبَةً. اهـ.
وَعِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَهُوَ أَيْ: قَضَاءُ الْوَطَرِ قُرْبَةٌ فِي حَقِّ مَنْ قَصَدَ بِهِ حُصُولَ وَلَدٍ وَمَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ مِنْ عِتْقٍ وَغَيْرِهِ وَقَدْ قَامَ الْإِجْمَاعُ عَلَى أَنَّ الْعِتْقَ مِنْ الْقُرُبَاتِ سَوَاءٌ الْمُنَجَّزُ وَالْمُعَلَّقُ وَأَمَّا تَعْلِيقُهُ فَإِنْ قُصِدَ بِهِ حَثٌّ، أَوْ مَنْعٌ أَوْ تَحْقِيقُ خَبَرٍ فَلَيْسَ بِقُرْبَةٍ وَإِلَّا فَهُوَ قُرْبَةٌ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَالْأَصْلُ فِيهِ) أَيْ: فِي الْبَابِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: فِي بَيْعِهَا) أَيْ: أُمِّ الْوَلَدِ.
(قَوْلُهُ: قَبْلَ الْوِلَادَةِ) يَعْنِي قَبْلَ الْحَمْلِ.
(قَوْلُهُ: قَالَ ابْنُ سُرَيْجٍ: أَجْمَعْنَا عَلَى أَنَّهَا لَا تُبَاعُ مَا دَامَتْ حَامِلًا إلَخْ) اُعْتُرِضَ هَذَا الِاسْتِدْلَال بِالْحَامِلِ بِحُرٍّ مِنْ وَطْءِ الشُّبْهَةِ فَإِنَّهَا لَا تُبَاعُ مَا دَامَتْ حَامِلًا وَتُبَاعُ إذَا وَضَعَتْ وَأُجِيبَ بِقِيَامِ الدَّلِيلِ فِيهَا بِجَوَازِ الْبَيْعِ بَعْدَ الْوَضْعِ بِخِلَافِ أُمِّ الْوَلَدِ سم.
(قَوْلُهُ: أَنْ يُجِيبَ) أَيْ: ابْنُ دَاوُد.
(قَوْلُهُ: وَقَدْ يَرِدُ) أَيْ: الْجَوَابُ الْمَذْكُورُ وَقَوْلُهُ: بِمَنْعِ زَوَالِهِ أَيْ زَوَالِ السَّبَبِ الطَّارِئِ فِيمَا نَحْنُ فِيهِ.
(قَوْلُهُ: وَهَذَا الْوَصْفُ) أَيْ: كَوْنُ جُزْئِهَا ثَبَتَتْ لَهُ الْحُرِّيَّةُ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّهَا تَخْتَصُّ) أَيْ: مِنْ حَيْثُ الْوَضْعُ.
(قَوْلُهُ: وَالْمَظْنُونِ) أَيْ وَالْكَثِيرِ أَخْذًا مِنْ السِّيَاقِ وَالسِّبَاقِ.
(قَوْلُهُ: وَنَظِيرُهُ) أَيْ: مِثَالُ كُلٍّ مِنْ إذَا، وَإِنْ وَلَوْ قَالَ نَحْوَ إذَا قُمْتُمْ إلَخْ كَانَ أَوْلَى.
(قَوْلُهُ: خَصَّ الْوُضُوءَ) الْأَوْلَى خَصَّ إقَامَةَ الصَّلَاةِ.
(قَوْلُهُ: فَلِكَثْرَةِ اللَّهْوِ إلَخْ) الْجَارِ مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ الْآتِي: أَتَى بِإِنْ إلَخْ وَالْجُمْلَةُ اسْتِئْنَافِيَّةٌ.
(قَوْلُهُ: وَأَتَى بِإِذَا إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى مَجْمُوعِ أَتَى بِإِنْ إلَخْ وَمُتَعَلِّقِهِ الْمُقَدَّمِ.
(قَوْلُهُ: لِنُدْرَتِهَا) عِلَّةٌ لِقَوْلِهِ: مَعَ أَنَّ الْمَوْضِعَ لِإِنْ وَالضَّمِيرِ لِمَسِّ الضُّرِّ بِتَأْوِيلِ إصَابَةِ السَّيِّئَةِ وَقَوْلُهُ: مُبَالَغَةً عِلَّةٌ لِقَوْلِهِ: وَأَتَى بِإِذَا إلَخْ.
(قَوْلُهُ: كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ) أَيْ: إلَى كَوْنِهِ قَلِيلًا.
(قَوْلُهُ: حُرٌّ كُلُّهُ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ: فَوَلَدَتْ فِي الْمُغْنِي وَإِلَى قَوْلِهِ: حَيًّا أَوْ مَيِّتًا فِي النِّهَايَةِ.
(قَوْلُهُ: حُرٌّ) أَيْ: مُسْلِمٌ، أَوْ كَافِرٌ أَصْلِيٌّ أَمَّا الْمُرْتَدُّ فَإِيلَادُهُ مَوْقُوفٌ فَإِنْ أَسْلَمَ تَبَيَّنَ نُفُوذُهُ وَإِلَّا فَلَا مُغْنِي وَيَأْتِي مِثْلُهُ عَنْ النِّهَايَةِ.
(قَوْلُهُ: وَكَذَا بَعْضُهُ) هَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ خِلَافًا لِمَا جَرَى عَلَيْهِ شَيْخُنَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ مِنْ عَدَمِ نُفُوذِ إيلَادِ الْمُبَعَّضِ مُغْنِي عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَلَوْ أَوْلَدَ الْمُبَعَّضُ أَمَةً مَلَكَهَا بِبَعْضِهِ الْحُرِّ نَفَذَ إيلَادُهُ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ وَصَحَّحَهُ الْبُلْقِينِيُّ وَغَيْرُهُ وَجَزَمَ بِهِ الْمَاوَرْدِيُّ، وَلَا يُشْكِلُ عَلَيْهِ كَوْنُهُ غَيْرَ أَهْلٍ لِلْوَلَاءِ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا يَثْبُتُ لَهُ بِمَوْتِهِ فَإِنْ عَتَقَ قَبْلَهُ فَذَاكَ وَإِلَّا فَقَدْ زَالَ مَا فِيهِ مِنْ الرِّقِّ بِمَوْتِهِ. اهـ.
وَسَيَأْتِي عَنْ سم مَا يَتَعَلَّقُ بِهَذَا.
(قَوْلُهُ: وَمُكْرَهًا وَمَحْجُورَ سَفَهٍ) الْوَاوُ بِمَعْنَى، أَوْ كَمَا عَبَّرَ بِهَا الْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: وَرَجَّحَ السُّبْكِيُّ خِلَافَهُ إلَخْ) وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ نِهَايَةٌ وَمَالَ الْمُغْنِي إلَى الْأَوَّلِ عِبَارَتُهُ وَكَوْنُهُ كَاسْتِيلَادِ الرَّاهِنِ الْمُعْسِرِ أَشْبَهُ مِنْ كَوْنِهِ كَالْمَرِيضِ فَإِنَّ مَنْ يَقُولُ بِالنُّفُوذِ يُشَبِّهُهُ بِالْمَرِيضِ وَمَنْ يَقُولُ بِعَدَمِهِ يُشَبِّهُهُ بِالرَّاهِنِ الْمُعْسِرِ. اهـ.
(قَوْلُ الْمَتْنِ: أَمَتَهُ) خَرَجَ بِهِ إيلَادُ الْمُرْتَدِّ فَإِنَّهُ مَوْقُوفٌ كَمِلْكِهِ وَإِيلَادُ الْوَاقِفِ أَوْ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ الْأَمَةَ الْمَوْقُوفَةَ فَإِنَّهُ لَا يَنْفُذُ وَمَا لَوْ اسْتَدْخَلَتْ مَنِيَّ سَيِّدِهَا الْمُحْتَرَمَ بَعْدَ مَوْتِهِ فَإِنَّهَا لَا تَصِيرُ أُمَّ وَلَدٍ لِانْتِفَاءِ مِلْكِهِ لَهَا حَالَ عُلُوقِهَا، وَإِنْ ثَبَتَ نَسَبُ الْوَلَدِ وَوَرِثَ مِنْهُ لِكَوْنِ الْمَنِيِّ مُحْتَرَمًا، وَلَا يُعْتَبَرُ كَوْنُهُ مُحْتَرَمًا حَالَ اسْتِدْخَالِهَا خِلَافًا لِبَعْضِهِمْ فَقَدْ صَرَّحَ بَعْضُهُمْ بِأَنَّهُ لَوْ أَنْزَلَ فِي زَوْجَتِهِ فَسَاحَقَتْ بِنْتَه فَحَبِلَتْ مِنْهُ لَحِقَهُ الْوَلَدُ وَكَذَا لَوْ مَسَحَ ذَكَرَهُ بِحَجْرٍ بَعْدَ إنْزَالِهِ فِي زَوْجَتِهِ فَاسْتَجْمَرَتْ بِهِ أَجْنَبِيَّةٌ فَحَبِلَتْ مِنْهُ نِهَايَةٌ وَقَوْلُهُ: فَإِنَّهُ لَا يَنْفُذُ قَالَ ع ش: وَالْأَقْرَبُ أَنَّ الْوَلَدَ رَقِيقٌ؛ لِأَنَّ الْمَوْطُوءَةَ لَيْسَتْ أَمَتَهُ وَالشُّبْهَةَ ضَعِيفَةٌ. اهـ.
وَقَوْلُهُ: وَمَا لَوْ اسْتَدْخَلَتْ إلَى قَوْلِهِ: فَقَدْ صَرَّحَ فِي الْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: فَلَا تَعْتِقُ بِمَوْتِهِ) أَيْ: مُطْلَقًا حُرًّا، أَوْ رَقِيقًا قَبْلَ الْعَجْزِ، أَوْ بَعْدَهُ مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: أَمَتَهُ) أَيْ: الَّتِي أَوْلَدَهَا.
(قَوْلُهُ: لِمَا مَرَّ أَنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الْوَلَاءِ) لَك أَنْ تَقُولَ: وَالْمُبَعَّضُ كَذَلِكَ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الْوَلَاءِ فَإِنْ قُلْت: لَا رِقَّ بَعْدَ الْمَوْتِ فَيَصِيرُ حِينَئِذٍ مِنْ أَهْلِ الْوَلَاءِ قُلْت: فَيَلْزَمُ مِثْلُهُ فِي الْمُكَاتَبِ، ثُمَّ رَأَيْت الشَّارِحَ بَسَطَ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ أَمْرَ الْقَوْلِ بِنُفُوذِ إيلَادِ الْمُبَعَّضِ سم.
(قَوْلُهُ: اسْتِيلَادُ أَصْلِ أَحَدِهِمَا) أَيْ: إذَا كَانَ الْأَصْلُ مُوسِرًا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَسَمِّ.